Sajdah tilaawat on behalf of the deceased

Question:

Assalaamualaikum Mufti Saheb

  1. A Marhoom had a few sajdahs outstanding for Sajdah Tilaawat? Can anyone make that Sajdah on behalf of the Marhoom?
  1. If I make a Sajdah Tilaawat, can I give and convey the thawaab to all the Marhooms and also to Nabi sallallahu alayhe wasallam?

Shukran.

—————————————————————————————————————————————

Answer:

اَلـجَـــــوَابُ حَــامِـــــداً وَّمُــصَلِّــــياً

Respected Brother

Our response to your query is as follows:

  1. There is no compensation for missed Sajdah Tilaawah after one has passed away.

The family cannot perform the Sajdah Tilaawah on behalf of the Marhoom. Instead, they should seek abundant forgiveness on behalf of the Marhoom.

  1. The general principle with regards to Esaale Thawaab is that the reward of any Ibaadah carried out can be gifted to someone else, whether it consists of Salaah, Saum, Sadaqah, recitation of the Quraan Majeed, Zikrullah, Tawaaf, Hajj, Umrah and all other forms of Ibaadah. By doing so, the reward will reach the next person without decreasing any reward from the person who carried out the action.

Sajdah Tilaawah becomes Waajib on an individual when one recites or hears a verse of Sajdah. Thus, we suggest that instead of making intention of the Sajdah Tilaawah itself as Esaale Thawaab, the Quraan Majeed portion that one recited that made the Sajdah Waajib on one, be conveyed as Esaale Thawaab to Nabi and all Marhooms.

AND ALLĀH  ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST!

Answered by: Ml Ridhwaan Moosa:

Checked and approved by: Mufti Yacoob Vally Saheb D.B.

 

1الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 103)

ولا يجب على المحتضر الإيصاء بها وقيل يجب قنية، والثاني بالقواعد أليق نهر؛ والظاهر أنه يخرج عنها كصلاة فرض أو صوم يوم لأنه المعهود تأمل رحمتي ثم رأيته مصرحا به في التتارخانية مع تصحيح عدم الوجوب.

امداد الاحكام( 439/1)

میت کے ذمہ سجدہ تلاوت-سوال (۴۸۷) اگر کسی کے ذمہ سجدہ تلاوت ہوں اور وہ مر جائے تو ان کا کفارہ کیا دیا جاوے۔ الجواب ۔ کچھ نہیں اس کے لئے استغفار کیا جاوے۔

2 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 243)

صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية، بل في زكاة التتارخانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما، بخلاف غيرها كالصدقة والحج. وخالف المعتزلة في الكل،

وتمامه في فتح القدير.

أقول: ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه. والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إذا كانت بحضرته أو دعا له عقبها ولو غائبا لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة، والدعاء عقبها أرجى للقبول، ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له، ولهذا اختاروا في الدعاء: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان،

وأما عندنا فالواصل إليه نفس الثواب. وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع، ثم قال: وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا. والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره، لإطلاق كلامهم، وأنه لا فرق بين الفرض والنفل. اهـ. وفي جامع الفتاوى: وقيل: لا يجوز في الفرائض اهـ.

وفي كتاب الروح للحافظ أبي عبد الله الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية ما حاصله: أنه اختلف في إهداء الثواب إلى الحي؛ فقيل يصح لإطلاق قول أحمد: يفعل الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمه، وقيل لا لكونه غير محتاج لأنه يمكنه العمل بنفسه؛ وكذا اختلف في اشتراط نية ذلك عند الفعل، فقيل: لا لكن الثواب له فله التبرع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء شيء من ماله، وقيل نعم لأنه إذا وقع له لا يقبل انتقاله عنه، وهو الأولى. وعلى القول الأول لا يصح إهداء الواجبات لأن العامل ينوي القربة بها عن نفسه. وعلى الثاني يصح، وتجزئ عن الفاعل. وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين، وقالوا: نلقى الله – تعالى – بالفقر والإفلاس، والشريعة لا تمنع من ذلك. ولا يشترط في الوصول أن يهديه بلفظه كما لو أعطى فقيرا بنية الزكاة لأن السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوه، نعم إذا فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه لغيره لم يكف كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه كما نص عليه أحمد، ولا مانع منه. ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل منهم ربعه فكذا لو أهدى الربع لواحد وأبقى الباقي لنفسه اهـ ملخصا. قلت: لكن سئل ابن حجر المكي عما لو قرأ لأهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الثواب بينهم أو يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا. فأجاب بأنه أفتى جمع بالثاني، وهو اللائق بسعة الفضل. مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي – صلى الله عليه وسلم

Leave a Reply