Musaafir reading Full Salaah

Question:

When one travels and instead of reading Qasr one reads full Salaah, does the salah have to be repeated?

Answer:

اَلـجَـــــوَابُ حَــامِـــــداً وَّمُــصَلِّــــياً

Firstly, it should be understood that it is Waajib for a Musaafir performing Salaah individually to make Qasr (i.e. to perform 2 Rakaats in a 4 Rakaat Salaah). If a Musaafir mistakenly performs 4 Rakaats instead of 2 Rakaats, then there are a few possible scenarios:

  1. The Musaafir sat for the Qa`adah Oola after 2 Rakaats and made Sajdah Sahw at the end of the Salaah. In this case, the first 2 Rakaats will be counted as the Fardh and the second 2 Rakaats will be counted as Nafl and the Salaah does not have to be repeated.
  2. The Musaafir sat for the Qa`adah Oola after 2 Rakaats and did not make Sajdah Sahw at the end of the Salaah. In this case, it will be compulsory (Waajib) to repeat the Salaah within that particular Salaah time period.
  3. If that particular Salaah time period has expired, then it will be Mustahab to repeat the Salaah.
  4. If the Musaafir did not sit for Qa`adah Oola after 2 Rakaats, then that Salaah will have to be repeated under all circumstances.

Note: If one intentionally read 4 Rakaats instead of 2 Rakaats, then the above scenarios and their rulings will also apply. However, one will be sinful for this act. [i]

And Allah Ta`ala in His infinite knowledge knows best!

Answered by:  Ml Ridhwaan Moosa

Checked and approved by:  Mufti Yacoob Vally Saheb D.B

Date:  18 Muharram 1446 – 25 July 2024



 [i]*مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 163)

“والقصر عزيمة عندنا” لما قدمناه “فإذا أتم الرباعية و” الحال أنه “قعد القعود الأول” قدر التشهد “صحت صلاته” لوجود الفرض في محله وهو الجلوس على الركعتين وتصير الأخريان نافلة له “مع الكراهة” لتأخير الواجب وهو السلام عن محله إن كان عامدا فإن كان ساهيا يسجد للسهو “وإلا” أي وإن لم يكن قد جلس قدر التشهد على رأس الركعتين الأوليين “فلا تصح” صلاته لتركه فرض الجلوس في محله واختلاط النفل بالفرض قبل كمال

*الفتاوى الهندية (1/ 139)

وفرض المسافر في الرباعية ركعتان، كذا في الهداية، والقصر واجب عندنا، كذا في الخلاصة فإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته والأخريان نافلة ويصير مسيئا لتأخير السلام وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت، كذا في الهداية.

* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 128)

(فلو أتم مسافر إن قعد في) القعدة (الأولى تم فرضه و) لكنه (أساء) لو عامدا لتأخير السلام وترك واجب القصر وواجب تكبيرة افتتاح النفل

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : (قوله إن قعد إلخ) لأن القعدة على رأس الركعتين فرض على المسافر لأنها آخر صلاته. قال في البحر: وأشار إلى أنه لا بد أن يقرأ في الأوليين، فلو ترك فيهما أو في إحداهما وقرأ في الأخريين لم يصح فرضه اهـ.

* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 63)

والإعادة فعل مثله في وقته لخلل غير الفساد لقولهم: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد أي وجوبا في الوقت، وأما بعده فندبا،

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : (قوله أي وجوبا في الوقت إلخ) لم أر من صرح بهذا التفصيل سوى صاحب البحر، حيث استنبطه من كلام القنية، حيث ذكر في القنية عن الوبري أنه إذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده، ثم ذكر عن الترجماني أن الإعادة أولى في الحالين. اهـ. قال في البحر: فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت.

فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريميا لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت، فإن خرج أثم ولا يجب جبر النقصان بعده. فلو فعل فهو أفضل. اهـ.

أقول: ما في القنية مبني على الاختلاف في أن الإعادة واجبة أو لا، وقدمنا عن شرح أصول البزدوي التصريح بأنها إذا كانت لخلل غير الفساد لا تكون واجبة. وعن الميزان التصريح بوجوبها. وقال في المعراج: وفي جامع التمرتاشي لو صلى في ثوب فيه صورة يكره وتجب الإعادة. قال أبو اليسر: هذا هو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة. وفي المبسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب، فإنه ذكر أن القومة غير ركن عندهما فتركها لا يفسد، والأولى الإعادة. اهـ. وقال في شرح التحرير: وهل تكون الإعادة واجبة، فصرح غير واحد من شراح أصول فخر الإسلام بأنها ليست بواجبة. وأنه بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح، وأن الثاني بمنزلة الجبر.

* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 199)

وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَإِنْ سَلَّمَ لِلْقَطْعِ (مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ، وَإِنْ أَرَادَ بِالتَّسْلِيمِ قَطْعَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ تُغَيِّرُ الْمَشْرُوعَ فَتَلْغُو كَمَا لَوْ نَوَى الظُّهْرَ سِتًّا أَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ الظُّهْرَ أَرْبَعًا