Question:
I wanted to ask Muft saheb if it is permissible to combine aqeeqah and Qurbaani at the same time?
Answer:
اَلـجَـــــوَابُ حَــامِـــــداً وَّمُــصَلِّــــياً
Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
Aqeeqah can be done together with Qurbaani during the days of eid as separate shares. They cannot be combined into the same share.
AND ALLAH TAALA KNOWS BEST
Answered by: ML Ridhwaan Moosa
Checked and approved by: Mufti Yacoob Vally SB
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 326)
قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل… وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا: كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر، لأن المقصود من الكل القربة، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة. وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة، فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة. وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة، وأنه قال لو كان من نوع واحد كان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف بدائع. واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة، وبأن محمدا قال في العقيقة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. وقال في الجامع: ولا يعق والأول يشير إلى الإباحة والثاني إلى الكراهة إلخ. أقول: فيه نظر، لأن المراد لا يعق على سبيل السنية بدليل كلامه الأول؛ وقد ذكر في غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوع على ما في شرح الطحاوي اهـ وما مر يؤيد أنها تطوع. على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة، فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات طاعات
الفتاوى الهندية (5/ 304)
لا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسا، فإن شارك لم يجز عن الأضحية، وكذا هذا في سائر القرب إذا شارك المتقرب من لا يريد القربة لم تجز عن القربة، ولو أرادوا القربة – الأضحية أو غيرها من القرب – أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجب على البعض دون البعض، وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم كفارة عن شيء أصابه في إحرامه وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة أو القران وهذا قول أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل، كذا ذكر محمد – رحمه الله تعالى – في نوادر الضحايا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 72)
