Waqf made by a Kaafir

 

QUESTION:

Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakaatuh

I hope you are well.

What is the status of a waqf made by a kāfir? For example, if a kāfir makes waqf of land for the building of a masjid, is such a waqf valid in Shari‘ah? [Kindly clarify, and also refer to Imdādul Ahkām, where there is mention of a similar scenario. Your guidance, along with references from classical fiqh sources, will be highly appreciated.

Jazakumullahu Khayran

—————————————————————————–

ANSWER

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب حامدا ومصليا ومسلما

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Respected Moulana

The answer to your query is as follows:

With regard to a Kaafir donating something as Waqf, then we will only consider it as Waqf if the Kaafir himself believes it to be an act of virtue, and that he will receive (divine) reward for his action. This is also subject to the condition that through his intention to donate something as Waqf, there is no apparent or intended harm towards the Muslim community. If there is an intention of harm, or if he does not perceive a reward for his action, and just considers it a civil duty or a kindness, then the Waqf will not be accepted. It is difficult to ascertain what a Kaafirs true intention is when donating something. Therefore, it’s best for them to give the money or whatever it may be to the Muslims as a gift first, and then the Muslims can donate it as Waqf.

And Allāh Ta’ala in His Infinite Knowledge knows best!

Answered by:

Mufti Muaaz Mangera

Checked and approved by: Mufti Yacoob Vally Saheb D.B.

——————————-

فما تقول في المرتد عن الإسلام إذا انتحل دينا من اديان……… و اما قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى: فإنه يجيز لو من ذلك ما يجوز لأهل الدين الذي انتحله و يسلك به تلك السبل.

(احكام الأوقاف للخصاف ٢٩٠)

لو وقف في حال ردته فهو موقوف عند الامام………. و عند محمد رحمه الله تعالى يجوز منه ما يجوز من القوم الذين انتقل إلى دينهم.

(رد المحتار ٤/٤٠٠)

و شرط صحة وقفه ان يكون قربة عندنا و عندهم.

(مجمع الأنهر ٢/٥٦٨)

وفي الفتح: لو وقف المرتد فقتل أو مات أو ارتد المسلم بطل وقفه، ولا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة أو حربي قيل أو مجوسي، وجاز على ذمي لأنه قربة حتى لو قال على أن من أسلم من ولده أو انتقل إلى غير النصرانية فلا شيء له لزم شرطه على المذهب

[مطلب في وقف المرتد والكافر]

(والملك يزول) عن الموقوف بأربعة بإفراز مسجد كما سيجيء و (بقضاء القاضي) لأنه مجتهد فيه، وصورته: أن يسلمه إلى المتولي الخ-(در المختار)

مطلب في وقف المرتد والكافر (قوله: فقتل أو مات) أما إن أسلم صح كما في البحر (قوله أو ارتد المسلم بطل وقفه) ويصير ميراثا سواء قتل على ردته أو مات أو عاد إلى الإسلام إلا إن أعاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام، ويصح وقف المرتدة لأنها لا تقتل بحر وفي هذه المسألة الاغتفار في الابتداء لا في البقاء عكس القاعدة، فإن الردة المقارنة للوقف لا تبطله بل يتوقف، بخلاف الطارئة فإنها تبطله بتا اهـ ط وسيأتي تمام الكلام على ذلك قبيل الفصل الآتي (قوله: ولا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة) أما في المسلم فلعدم كونه قربة في ذاته، وأما في الذمي فلعدم كونه قربة عندنا وعنده كما مر أفاده ح. لكن هذا إذا لم يجعل آخره للفقراء لما في الفتح: لو وقف أي الذمي على بيعة مثلا فإذا خربت يكون للفقراء كان للفقراء ابتداء، ولو لم يجعل آخره للفقراء كان ميراثا عنه نص عليه الخصاف في وقفه ولم يحك فيه خلافا اهـ ومثله في الإسعاف، ويظهر منه أن في عبارة البحر سقطا حيث قال: ولو وقف على بيعة فإذا خربت كان للفقراء لم يصح وكان ميراثا لأنه ليس بقربة عندنا. اهـ.

قلت: وينبغي أن يصح وقفا على الفقراء مطلقا على قول أبي يوسف المفتى به، وهو عدم اشتراط التصريح بالتأبيد كما مر ويأتي، إلا أن يجاب بأن التقييد بالبيعة ينافي التأبيد كما قدمناه قريبا فتأمل (قوله: أو حربي) لأنا قد نهينا عن برهم ط (قوله: قيل أو مجوسي) أشار إلى أن الصحيح صحة الوقف عليه ابتداء، كما اختاره في القنية. وفي الإسعاف لو وقف نصراني مثلا على مساكين أهل الذمة جاز صرفها لمساكين اليهود والمجوس لكونهم من أهل الذمة، ولو عين مساكين أهل دينه تعينوا، ولو صرفها القيم إلى غيرهم ضمن وإن كان أهل الذمة ملة واحدة لتعين الوقف بمن يعينه الواقف

Leave a Reply